صفحة جزء
3059 \ 6 - حدثنا أبو علي المالكي ، نا أبو موسى ، نا أبو عامر ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل فيقتل به ، والثيب الزاني ، والمفارق للجماعة ، أو قال : الخارج من الجماعة . موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية