3290 \ 237 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، نا
ابن وهب ، أخبرني
عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وابن سمعان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917639إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير من شعر " ، والضفير : هو الحبل .