صفحة جزء
3290 \ 237 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، والليث بن سعد ، وابن سمعان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير من شعر " ، والضفير : هو الحبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية