3368 \ 315 - نا
ابن صاعد ، نا
محمد بن يعقوب الزبيري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قالا : نا
ابن وهب ، أخبرني
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، ح ونا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، نا
عبيد الله بن سعد ، نا عمي ، نا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن حدثته : أنها سمعت
عائشة تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917680لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . قال : فقيل
لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . قال
ابن صاعد : عن
عمرة ، عن
عائشة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=917681لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .
[ ص: 112 ]