صفحة جزء
3380 \ 327 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا سلمة بن الفضل ، عن الحجاج ؛ بإسناده : لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن ، وكان ثمن المجن عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية