3383 \ 330 - نا محمد بن الحسن ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، نا محمد بن الحسن وأبو مطيع ، عن أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم .