صفحة جزء
3402 \ 349 - نا عمر بن الحسن بن علي ، نا جعفر بن محمد بن مروان ، نا أبي ، نا عاصم بن عامر ، نا إسماعيل بن اليسع ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية