[ ص: 142 ] 15 - كتاب النكاح
3457 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13203أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، حدثني عمي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أخبرته
nindex.php?page=hadith&LINKID=917741أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، قالت : ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا ، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ؛ وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ، قالت : ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليالي بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدته وهو ابنك يا فلان ، فتسمي من أحبت منهم باسمه ؛ فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا القافة لهم ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله عز وجل محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم .
[ ص: 143 ]