3488 \ 32 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ؛ أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان .