3610 \ 76 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور بن سيار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن
صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ؛
أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [ النساء : 3 ] قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، ويعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن أو يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداقات ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال
عروة : قالت
عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية ؛ فأنزل الله تعالى : (
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] ،
[ ص: 194 ] وذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم من الكتاب الآية الأولى ، قال الله تعالى : (
كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ النساء : 3 ] قالت
عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : (
وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] ؛ قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط ؛ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ،
وعبيد الله بن أبي زياد ،
وإسحاق بن يحيى الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .