3611 \ 77 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أخبرني
عروة ؛
أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ النساء : 3 ] قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فتشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطي غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء ، فقالت عائشة - رضي الله عنها - : وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : (
وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن .