3612 \ 78 - نا
عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف ، نا
أبو اليمان ، أنا
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ح ونا
nindex.php?page=showalam&ids=11911محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا
أبو أسامة الحلبي ، نا
حجاج بن أبي منيع ، نا جدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ح ونا
أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ ، نا
سليمان بن عبد الحميد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح ، نا
إسحاق بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - : أرأيت قول الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ) [ النساء : 3 ] قالت :
[ ص: 195 ] أي ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت
عائشة : ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ؛ فأنزل الله : (
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] قالت
عائشة - رضي الله عنها - : فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق ، فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة الجمال والمال ، تركوها والتمسوا غيرها من النساء ، قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق ، معناهم متقارب .