صفحة جزء
3612 \ 78 - نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن عوف ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا أبو أسامة الحلبي ، نا حجاج بن أبي منيع ، نا جدي ، عن الزهري ، ح ونا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ ، نا سليمان بن عبد الحميد ، نا يحيى بن صالح ، نا إسحاق بن يحيى ، عن الزهري ، قال : كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - : أرأيت قول الله تعالى : ( كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ) [ النساء : 3 ] قالت : [ ص: 195 ] أي ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة : ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ؛ فأنزل الله : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) [ النساء : 127 ] قالت عائشة - رضي الله عنها - : فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق ، فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة الجمال والمال ، تركوها والتمسوا غيرها من النساء ، قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق ، معناهم متقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية