3646 \ 112 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد بن مسلم ، ثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن الملاعنة ، وعن السنة فيهما ، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=917879أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتلها فتقتلونه ، أم كيف يصنع بها ؟ فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له رسول الله [ ص: 204 ] - صلى الله عليه وسلم - : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة في أنها ترثه ، ويرث ما فرض الله له منها .