صفحة جزء
3672 \ 138 - نا أبو بكر ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن قيس ، قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له ؟ قال : حرمتهما آية ، وأحلتهما آية ؛ ولم أكن لأفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية