صفحة جزء
3745 \ 211 - نا أبو بكر الشافعي ، نا معاذ بن المثنى ، نا محمد بن أبي بكر ، نا عبد الوهاب الثقفي ، نا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن أبي بن كعب ؛ أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا ، أو للمتوفى عنها زوجها ؟ قال : " هي للمطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية