3775 \ 241 - نا
جعفر ، نا
موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، نا
شريك ، عن
جابر ، عن
عامر ، عن
عمر ، قال :
إذا كانت ثيبا ، رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا ، رد العشر ، وهذا مرسل ؛
عامر لم يدرك
عمر - رضي الله عنه - .
[ ص: 239 ]