صفحة جزء
3786 \ 252 - نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا علي بن سهل بن المغيرة ، نا أبو نعيم ، نا شيبان ، عن يحيى بن عمر بن معتب ؛ أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس ، في مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين وبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك ، هل يصح للرجل أن يخطبها ؟ قال ابن عباس : نعم ؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك .

[ ص: 242 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية