صفحة جزء
3804 \ 270 - نا أبو بكر ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا أبو عوانة ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة ، فظاهر منهن ، تجزيه كفارة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية