3804 \ 270 - نا أبو بكر ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا أبو عوانة ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة ، فظاهر منهن ، تجزيه كفارة واحدة .