3823 \ 289 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : " إذا كان ولي المرأة مضارا ، فولت رجلا فأنكحها ، فنكاحه جائز " .