3827 \ 3 - نا
محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد الطهراني ، نا
عبد الرزاق ، أخبرني عمي
وهب بن نافع ، قال : سمعت
عكرمة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول :
الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ؛ فأما
[ ص: 255 ] الحلال : فأن يطلقها طاهرا عن غير ، جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا ، وأما الحرام : فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا