عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
260
جزء
1
2
3
3839 \ 15 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17413
أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري
، نا
محمد بن عبد الأعلى الصغاني
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116
معتمر بن سليمان
، قال : سمعت
عبيد الله
، عن
نافع
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=917958
عن
عبد الله
؛ أنه طلق امرأته ، وهي حائض تطليقة ، فانطلق
عمر
فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مر
عبد الله
فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ،
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى ، فلا يمسها حتى يطلقها ،
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها ؛ فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، قال
عبيد الله
: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة ، غير أنه خالف السنة
.
[
ص:
260 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة