3840 \ 16 - نا
ابن صاعد ، نا
عمرو بن علي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=917959أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " فمر عبد الله ، فليراجعها ، ثم يمسكها ؛ حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت أخرى وطهرت ، فإن شاء فليطلقها ، قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
وإسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
وجابر ،
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ أنه طلق تطليقة واحدة ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم ، عن أبيه ،
ويونس بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحسن .