صفحة جزء
3840 \ 16 - نا ابن صاعد ، نا عمرو بن علي ، نا بشر بن المفضل ، عن عبيد الله ، عن نافع ؛ أن ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : " فمر عبد الله ، فليراجعها ، ثم يمسكها ؛ حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت أخرى وطهرت ، فإن شاء فليطلقها ، قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . وكذلك قال صالح بن كيسان ، وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وجابر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه طلق تطليقة واحدة ، وكذا قال الزهري عن سالم ، عن أبيه ، ويونس بن جبير ، والشعبي ، والحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية