صفحة جزء
3867 \ 43 - نا محمد بن نيروز ، نا عمرو بن علي ، نا عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز عتاق ، ولا طلاق ، فيما لا يملك " . ولم يذكر فيه البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية