3889 \ 65 - حدثنا ابن صاعد ، نا محمد بن عمر بن الوليد ، نا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قال عمر لما بلغه قول nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة ؛ فكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة .