عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
280
جزء
1
2
3
3901 \ 77 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381
يعقوب بن إبراهيم
،
البزاز
نا
nindex.php?page=showalam&ids=14120
الحسن بن عرفة
، ح : ونا
أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15936
زياد بن أيوب
، قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382
إسماعيل ابن علية
، نا
أيوب
، عن
نافع
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=917997
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
؛ أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14120
ابن عرفة
: إن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، وقالا : فسأل
عمر
النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
فأمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ؛فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثا ، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك
.
[
ص:
280 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة