صفحة جزء
3903 \ 79 - نا علي بن محمد المصري ، نا عبيد بن رجال ، نا محمد بن يوسف ، نا أبو قرة ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ؛ أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض ، فأخبره بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يقول ابن عمر : أما أنت فطلقت امرأتك واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرني بهذا ، وأما أنت فطلقت ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وقد عصيت ربك لما أمرك به من الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية