3903 \ 79 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15246علي بن محمد المصري ، نا
عبيد بن رجال ، نا
محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول للرجل إذا سأله عن طلاق الحائض ، فأخبره بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أما أنت فطلقت امرأتك واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرني بهذا ،
وأما أنت فطلقت ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وقد عصيت ربك لما أمرك به من الطلاق .