3924 \ 100 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ح : ونا
محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد الطهراني ، ح : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، قالوا : نا
عبد الرزاق ، أخبرني عمي
وهب بن نافع ؛ أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام : فأما اللذان هما حلال : فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها عند الجماع ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى .