صفحة جزء
3924 \ 100 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، ح : ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا محمد بن حماد الطهراني ، ح : ونا محمد بن مخلد ، نا أحمد بن منصور ، قالوا : نا عبد الرزاق ، أخبرني عمي وهب بن نافع ؛ أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام : فأما اللذان هما حلال : فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها عند الجماع ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . لفظ محمد بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية