3932 \ 108 - نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14267علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا
[ ص: 291 ] nindex.php?page=showalam&ids=16422عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، ح : ونا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، نا
يزيد بن أبي حكيم ، نا
سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ،
وإسماعيل بن أمية ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
إذا كانت الحرة تحت المملوك ، فطلاقها تطليقتان ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت المملوكة تحت الحر ، فطلاقها تطليقتان ، والعدة على النساء .