صفحة جزء
3932 \ 108 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا [ ص: 291 ] عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ح : ونا أبو بكر ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، نا عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا كانت الحرة تحت المملوك ، فطلاقها تطليقتان ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت المملوكة تحت الحر ، فطلاقها تطليقتان ، والعدة على النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية