صفحة جزء
3933 \ 109 - نا أبو بكر ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، عدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية