3933 \ 109 - نا
أبو بكر ، نا
الربيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نا مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، عدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .