3978 \ 154 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي ، نا أبو النعمان nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب قالا : نا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : أكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت ؟ قال : نعم .