عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
فهرس الكتاب
سنن الدارقطني
الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني
صفحة
305
جزء
1
2
3
3979 \ 155 - نا
أبو بكر النيسابوري
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327
محمد بن يحيى
، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16697
عمرو بن أبي سلمة
، عن
زهير بن محمد
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
، عن أبيه ، عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=918036
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها
، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه "
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة