4020 \ 32 - نا أحمد بن محمد بن الجراح ، نا nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد ، نا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=918058أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى قال الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .