4128 \ 40 - نا nindex.php?page=showalam&ids=14032أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم ، نا محمد بن بكر ، نا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=918129عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ولم يرني بلغت ، ثم عرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، [ ص: 352 ] فأخبرت هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلى عماله أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة . وكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم ، حتى يبلغ خمس عشرة . تابعه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وهو صحيح .