صفحة جزء
4148 \ 10 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ؛ أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه ، [ ص: 361 ] وغرمه بقية ثمنه . قال قتادة : إن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه ؛ سمعت النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه ، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية