صفحة جزء
4151 \ 13 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي ، نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في العبد والأمة : " إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه ، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق " . قال ابن صاعد هذا في هذا الحديث : " والأمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية