4151 \ 13 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13298أبو محمد بن صاعد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد بن الربيع الزيادي ، نا
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=918146أنه قال في العبد والأمة : " إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه ، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق " . قال
ابن صاعد هذا في هذا الحديث : " والأمة " .