صفحة جزء
4154 \ 16 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا وهيب ، نا أبو مسعود ، عن أبي عبد الله الجسري ، عن معقل بن يسار قال : إذا اشتريت محررا فلا تشترط لأحد فيه عتقا ، فإنها عقدة من الرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية