4154 \ 16 - نا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، نا وهيب ، نا أبو مسعود ، عن أبي عبد الله الجسري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار قال : إذا اشتريت محررا فلا تشترط لأحد فيه عتقا ، فإنها عقدة من الرق .