صفحة جزء
4171 \ 33 - نا إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن عبيد الله العنبري ، نا معتمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : قضى أن أم الولد لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية