4255 \ 16 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .