4261 \ 22 - حدثنا
أبو بكر النيسابوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، نا
زهير - يعني ابن محمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918212 " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه " .