4452 \ 76 - نا
أبو بكر النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=17020ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918358قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة في كل شرك لم يقسم : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه ، وقال
ابن مخلد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918359حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . لم يقل : " يقسم " في هذا
[ ص: 468 ] الحديث إلا
ابن إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ .