4468 \ 92 - نا
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، نا
اليمان بن عدي ، نا
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918373 " أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " . خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة .
واليمان بن عدي nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ضعيفان .