صفحة جزء
4468 \ 92 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا عمرو بن عثمان ، نا اليمان بن عدي ، نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " . خالفه إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي وموسى بن عقبة . واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية