4469 \ 93 - نا
محمد بن عثمان بن ثابت ، نا
عبيد بن شريك ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، ح : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، نا
عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918374 " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء " . واللفظ
لدعلج .