4517 \ 141 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13488علي بن عبد الله بن مبشر ، نا nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، نا بشر بن مبشر nindex.php?page=showalam&ids=16715وعمرو بن عون قالا : نا هشيم ، نا nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل بن جساس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قضى : في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر .
التالي
السابق