صفحة جزء
4517 \ 141 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا بشر بن مبشر وعمرو بن عون قالا : نا هشيم ، نا يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل بن جساس ، عن عبد الله بن عمرو أنه قضى : في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية