صفحة جزء
510 \ 38 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب عن سالم ، عن أبيه أنه كان يقول : في قبلة الرجل امرأته [ ص: 342 ] وجسه بيده " من الملامسة ، ومن قبل امرأته أو جسها بيده ؛ فقد وجب عليه الوضوء " . صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية