510 \ 38 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11978أحمد بن إسماعيل المدني ، نا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
سالم ، عن أبيه أنه كان يقول : في قبلة الرجل امرأته
[ ص: 342 ] وجسه بيده " من الملامسة ، ومن
قبل امرأته أو جسها بيده ؛ فقد وجب عليه الوضوء " . صحيح .