صفحة جزء
693 \ 36 - حدثنا إسماعيل بن علي ، وعبد الباقي بن قانع ، قالا : نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ثنا إسحاق بن إسماعيل ، نا يحيى ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : " ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمم ، وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية